إدارة الإفتاء

زكاة الأرض المعدة للاستثمار


زكاة الأرض المعدة للاستثمار
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:

اشتريت أرضاً منذ فترة بغرض الاستثمار، وتم بيعها بعد حوالي سنة ونصف، فهل تلزمها زكاة؟ وما القيمة؟ هل هي التي تم الشراء بها؟ أم التي تم البيع بها؟ مع العلم بأنني لست تاجراً في هذا المجال (بيع وشراء الأراضي)، ولكنها مرة واحدة، وتمت بأسلوب الشراكة وليست خالصة لي.

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

إذا اشتريت هذه الأرض بقصد الاستثمار، بمعنى عرضها للبيع تحقيقاً للربح، فتعد من أموال الزكاة، فإذا بلغت قيمتها النصاب مع الأموال الزكوية الأخرى، وتم الحول، وجبت الزكاة بحسب قيمتها في السوق يوم نهاية الحول، وإن اشتريت لتباع بعد مدة عندما تغلو قيمتها، فالجمهور على وجوب الزكاة فيها في نهاية كل عام، والمالكية على أن الزكاة لا تلزم إلا بعد بيعها، فإذا باعها زكاها عن عام واحد، وإن اشتريت بقصد الزراعة أو الإيجار، فلا تجب الزكاة في قيمتها، ولكن تجب في زرعها وأجرتها إذا استوفيت شروط وجوب الزكاة.

واللجنة ترجح الأخذ بمذهب المالكية تيسيراً على الناس، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
 
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء